Selamat Datang

menampilkan hasil - hasil kajian MUDZAKARAH A'IMMATIL UMMAH para ulama' sunnah di lingkungan pondok pesantren ma'ahid kudus , pondok pesantren muwahidun gembong , pondok pesantren modern ittihadul muwahidin pati dan ya ummi fatimah pati.

apabila pembaca memiliki pertanyaan atau masalah , bisa disampaikan melalui buku tamu.

demikian juga , apabila pembaca mempunyai pandangan yang berbeda terhadap artikel yang disajikan , bisa menyampaikan pada rubrik komentar yang tersedia di bawah masing - masing artikel.

Selasa, 12 April 2011

Hukum Pemberian Denda bagi Nasabah yang Menunggak

قال الطبري في تفسيره :
حدثني بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية: يبيعُ الرجل البيع إلى أجل مسمًّى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء، زاده وأخَّر عنه.
.........................................................................
قال أبو جعفر: يعني بـ"ذلك" جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم، كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المسّ من الجنون، فقال تعالى ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قُبْح حالهم، ووَحشة قيامهم من قبورهم، وسوء ما حلّ بهم، من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون:"إنما البيع" الذي أحله الله لعباده ="مثلُ الرّبا". وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الرّبا من أهل الجاهلية، كان إذا حلّ مالُ أحدهم على غريمه، يقول الغَريم لغريم الحق:"زدني في الأجل وأزيدك في مالك". فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك:"هذا ربًا لا يحل".............

قال الطبراني في تفسيره :
قَوْلُهُ تَعَالَى : { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاواْ } ؛ ومعناهُ : كان الرجلُ إذا حلَّ مالهُ بعد الأجلِ طلبَهُ ؛ فيقول المطلوبُ : زدنِي في الأجل وأزيدُك في مالِكَ. فيفعلان ذلكَ ؛ فإذا قيلَ لهم : إن هذا ربَا ؛ قالوا : هُما سواءٌ ؛ والزيادةُ في آخرِ البيع بعد الأجلِ كالزيادة في أوَّلِ البيع إذا بعتَ بالنسيئةِ سواءٌ. وليس الأمرُ كما توهَّموا ؛ لأن الزيادةَ في الثمنِ في آخر البيعِ لأجْل الإبعاد في الأجَلِ بعدما صارَ الثمنُ دَيناً في الذمة يكون عِوَضاً عن الأجلِ ؛ والاعتياضُ عن الأجل باطلٌ ، وأما الزيادةُ في الثمنِ في أصل العقدِ فتكون مقابلةً للبيعِ ، ويجوزُ بيعُ المبيع بثمنٍ قليل وثَمن كثيرٍ.


مجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 ه

أحكام عامة عن المماطلة في السداد
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( البيع بالتقسيط ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
تقرر
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ( مكة ) الدورة الحادية عشرة القرار الثامن
السؤال
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 ه الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي:
إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما ؟
الجواب
وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
________________________________________المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم ( 57 )
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل ؟
الجواب
لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة ( زدني أنظرك ) ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته وقيامه بدفع الديون الأخرى ذات الفوائد.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 13 )
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يضع شرطا جزائيا على المدين لدفع مبلغ معين من المال إذا لم يقم بتسديد دينه في الموعد المتفق عليه ؟ علما بأن البنك يخصص ما يحصل عليه من أموال نتيجة هذا الشرط لتنفق في وجوه البر والإحسان ؟
الجواب
لا يجوز.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - الأجزاء ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 508 )
السؤال
رسالة من المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي وموضوعها هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده ؟
الجواب
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التي تصرف بمصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن.

Kesimpulan :

1. Apabila Nasabah terlambat membayar angsuran karena merugi atau bangrut hukumnya tidak boleh.
2. Apabila Nasabah terlambat membayar karena menunda - nunda dengan sengaja hukumnya boleh

2 komentar: